وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 441 ] نعم، قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول ؟ فقال: إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء، أ يزيد على حد الوضوء. (1166) 26 - قال الكليني - بعد الحديث السابق: (ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة): هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما، وأشدهما على بدنه، إنتهى. ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في (نوادره) كما نقله عنه في (السرائر) (1). (1167) 27 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الوضوء قال: اعلم أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر. وعن المثنى، عن زرارة، وأبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، مثله (1). (1168) 28 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الوضوء ؟ فقال: مثنى مثنى. وعنه، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب مثله (1). ________________________________________ 26 - الكافي 3: 27 / 9. (1) السرائر: 473. 27 - السرائر: 473. (1) السرائر: 473. 28 - الإستبصار 1: 70 / 213. (1) التهذيب 1: 80 / 208. (*) ________________________________________