وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 521 ] ورواه الشيخ كما تقدم إلا أنه قال: يقسم بينهم على الكفاف والسعة (1). [ 12624 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال: - فالنصف له - يعنى: نصف الخمس للامام - خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. ________________________________________ (1) تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 4: 126 / 364، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 11 من الباب 2 من ابواب وجوب الخمس، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال. (*) ________________________________________