وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 520 ] [ 12622 ] 3 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن أبي خالد الكابلي قال: قال: إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فانه إنما يعمل بأمر الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فان اعوز فمن نصيب الامام، فان فضل شئ فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل في بلد الاخذ لا في بلده. [ 12623 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام - في حديث طويل - قال: وله - يعنى: للامام - نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم ________________________________________ 3 - التهذيب 4: 148 / 412. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 1: 453 / 4، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات، وفي الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة. (*) ________________________________________