وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 498 ] مائة، قال: فندم (2) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه (3)، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك واتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت، فان الخمس عليك، فانك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (4). 7 - باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا [ 12576 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال: عليه الخمس... الحديث ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). ________________________________________ (2) في التهذيب: فبدر (هامش المخطوط). (3) في التهذيب: واعياه (هامش المخطوط). (4) التهذيب 7: 225 / 986. وتقدم ما يدل على وجوب الخمس في الكنز في الاحاديث 2، 6، 7 من الباب 3، وفي الباب 5 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 4: 121 / 346، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) الكافي 1: 461 / 28. (*) ________________________________________