وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 497 ] عن محمد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته ؟ قال: لا، قلت: وإن كثر ؟ قال: وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات [ 12574 ] 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي اللقطة (3). 6 - باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشترى [ 12575 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي (1) قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته امي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها ________________________________________ 6 - المقنعة: 46. (9 1 تقدم في الاحاديث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2، وفي الحديثين 6، 7، من الباب 3 من هذه الابواب. (2) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من ابواب اللقطة. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 315 / 48. (1) في التهذيب: عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الازدي (هامش المخطوط). (*) ________________________________________