وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] [ 11534 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما في الخضر ؟ قال: وماهي ؟ قلت: القضب (1) والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة (2) من الفرسك (3) وأشباهه، فيه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فثمنه ؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه. ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. [ 11535 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله (عليهما السلام)، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع، كان مالا، هل فيه الصدقة ؟ قال: لا. [ 11536 ] 4 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه. [ 11537 ] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ________________________________________ 2 - الكافي 3: 512 / 3. (1) كذا في المخطوط، بالمعجمة، ولكن في الاصل (القصب) بالمهملة، وقد في المخطوط فوقها كلمة (معا). (2) كذا في المخطوط، ولكن في الاصل (العضا) وقد كتب تحت العين حرف (ع). (3) في التهذيب: من الخوخ والفرسك (هامش المخطوط). والفرسك: مثل الخوخ، اجرد أملس، أحمر وأصفر. (مجمع البحرين - فرسك - 5: 284). (4) التهذيب 4: 67 / 182. 3 - الكافي 3: 512 / 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلات. (1) كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة، وفي متنه: و. 4 - الكافي 3: 510 / 2، وأورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الابواب. 5 - الكافي 3: 511 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________