وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الابل. أقول ويأتي ما يدل على ذلك (8)، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر، أو تكون الواو بمعنى أو، لما يأتي (9). 11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول [ 11533 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن الخضر، فيها زكاة ؟ وإن بيعت (1) بالمال العظيم ؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول. ________________________________________ (8) يأتي في الباب 2 من أبواب زكاة الانعام، وفي الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي البابين 1 و 3 وفي الحديث 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات. (9) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الانعام. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 9 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3: 511 / 2، والتهذيب 4: 66 / 181. (1) في نسخة: وإن بيع (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (*) ________________________________________