وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] وإن كثر ثمنه زكاة، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار. [ 11530 ] 10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) في الذرة شئ ؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبو ب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة. [ 11531 ] 11 - وبالاسناد عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل في الارز شئ ؟ فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز، فيقال فيه، ولكنه قد جعل (1) فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه. أقول: وتقدم ما يدل على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3)، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيه. 10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها [ 11535 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الاتي (1) ________________________________________ 10 - التهذيب 4: 65. 177. 11 - التهذيب 4: 65 / 178. (1) في نسخة: حصل (هامش المخطوط). (2) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الخصال: 604 / 9. (1) يأتي في الفائدة الاولى / من الخاتمة برمز (ذ). (*) ________________________________________