وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] [ 11525 ] 5 - ثم قال: وروى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: (1) ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. [ 11526 ] 6 - وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه. [ 11527 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد، عن حريز مثله، إلا أنه قال: فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة. [ 11528 ] 8 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال: - وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء. [ 11529 ] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شي أنبتت الارض من الارز والذرة (1) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف ________________________________________ 5 - الكافي 3: 510 / 2. (1) في المصدر زيادة: كل. 6 - الكافي 3: 510 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 4: 65 / 176. 8 - التهذيب 4: 13 / 34، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات. 9 - التهذيب 4: 6 / 12، والاستبصار 2: 6 / 12، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة. (1) في نسخة زيادة: والدخن (هامش المخطوط). وهو في الاستبصار. (*) ________________________________________