وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة (3)، وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5)، ويأتي ما ظاهره المنافات (6)، وانه محمول على الاستحباب. 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع من الحبوب التى تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الاربع، وتساوى الجميع في الشرائط [ 11521 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار - في حديث - أن أبا الحسن (عليه السلام) كتب إلى عبد الله بن محمد: الزكاة على (1) كل ما كيل بالصاع، قال: وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن الحبوب ؟ فقال: وما هي ؟ فقال: السمسم والارز والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): في الحبوب كلها زكاة. وروي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الارز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا الزكاة في كل شئ كيل (2). ________________________________________ (3) تقدم في الاحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الابواب. (4) تقدم في الاحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب. (5) يأتي في البابين 9 و 10 من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب 9 الاتي من هذه الابواب. الباب 9 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 510 / 3، والتهذيب 4: 5 / 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: في (هامش النخطوط). (2) الكافي 3: 511 / 4. (*) ________________________________________