وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل، فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الاشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه، كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى. [ 11518 ] 16 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: روى حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وروى أبو بصير المرادي وبريد العجلي، والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وروى عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن الطيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بفريضتها فيها، وهي: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك. [ 11519 ] 17 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة، فيما هي ؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك. [ 11520 ] 18 - العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " (1) أهي قوله: " وآتوا الزكاة " (2) ؟ قال: قال: الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم. ________________________________________ 16 - المقنعة: 38. 17 - مسائل علي بن جعفر 116 / 49. 18 - تفسير العياشي 2: 107 / 112. (1) التوبة 9: 103. (2) البقرة 2: 43. (*) ________________________________________