وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 10 ] (11388) 2 - وبإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزوجل، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (1) والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله. (11389) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك ان الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة. 11390 4 - وبإسناده عن مبارك العقرقوفي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا ________________________________________ 2 - الفقيه 2 / 4، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة. (1) الكافي 3: 496 / 1. 3 - الفقيه 2: 2 / 1، والكافي 3: 498 / 7، وعلل الشرائع: 368 / 2، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب اعداد الفرائض، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب المستحقين للزكاة. (1) (عليه): زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط). 4 - الفقيه 2: 2 / 2. (*) ________________________________________