وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 9 ] تفصيل الابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه 1 - باب وجوبها (11387) 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما نزلت (1) آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (2) في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد (3) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة (إلى أن قال:) ثم لم يعرض (4) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (5). ________________________________________ بسم الله الرحمن الرحيم ابواب ما نجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الباب 1 فيه 16 حديثا 1 - الفقيه 2: 8 / 26، والكافي 3: 497 / 2، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب زكاة الانعام. (1) في الكافي: لما نزلت (هامش المخطوط)، وفي المصدر: انزلت إليه. (2) التوبة 9: 103. (3) ليس في الكافي (هامش المخطوط). (4) في المصدر: يتعرض، وفي الكافي: يفرض. (5) الطسوق: جمع طسق، وهو ضريبه توضع على الخراج. " القاموس المحيط - طسق - 3: 258 ". (*) ________________________________________