[ 448 ] فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فان له رخصة، يعني من كان متنحيا ". محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 1. (9828) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبة الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا " فأحب أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت له. قال محمد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع، رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه. 16 - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم إلى السجن (9829) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه ________________________________________ 1 التهذيب 3: 137 / 306. 3 - التهذيب 3: 137 / 304. 1 الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى والا فلا يخلو الكلام من إشكال ولعل المراد إني لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمد بن حمزة ين اليسع فلذلك لم أورده أعني حديث محمد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبر ويمكن أن الحديث رواه محمد بن حمزة عن حمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار لكنه لم يسمع محمد بن أحمد ين يحيى منه. (منه قده). هامش المخطوط. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 2: 460 / 6. (*) ________________________________________