[ 447 ] خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا 2 وفي الجمعة 3، وتقدم ما يدل على استحباب الغسل، وإعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة 4. 15 - باب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيرا " في حضور الجمعة ويستحب للإمام اعلامهم ذلك (9826) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة، فقال: اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا " نحوه إلى قوله: فلا يضره 1. (9827) 2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس ________________________________________ 2 تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3 تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة. 4 تقدم في البابين 15 و 16 من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من البا ب 19 من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1: 323 / 1377. 1 المقنعة: 33. 2 - الكافي 3: 461 / 8. (*) ________________________________________