وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 387 ] [ 35833 ] 3 - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب [ 35834 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت (1) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب لنفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي بصير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ 3 - التهذيب 10: 294 / 1145، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. (1) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 327 / 8، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. (لسان العرب - نقض - 7 / 243). (2) التهذيب 10: 292 / 1134. (3) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 42 من أبواب موجبات الضمان. (*) ________________________________________