وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 386 ] السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الموضحة في الوجه والرأس سواء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 6 - باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي [ 35831 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 358321 ] 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث. ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 327 / 7، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. (1) الفقيه 4: 103 / 350. (2) التهذيب 10: 290 / 1128. 2 - التهذيب 10: 174 / 681، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. (*) ________________________________________