وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 379 ] عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها.. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر (35011) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه ؟ أم لا ؟ فأجاب (عليه السلام): لا يحل أن يضربه (1)، إن وافقك أمسكه، وإلا فخل عنه. ________________________________________ (1) تقدم في البابين 33 و 47 من أبواب حد الزنا. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 154 / 619. (*) ________________________________________