وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 378 ] في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا، ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا. (35008) 2 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب ؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا، ربع حد الزاني وهو صاغر، لأنه أتى سفاحا. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد (35009) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد. (35010) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، ________________________________________ الكافي 7: 242 / 13. (1) التهذيب 10: 145 / 575. (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الحيض. الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 150 / 601. 2 - التهذيب 10: 154 / 620، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من أبواب حد الزنا. (*) ________________________________________