وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 374 ] عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله (1). (33981) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود ؟ فقال: الظنين، والمتهم والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ فقال: هذا يدخل في الظنين. (33982) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متهم ولا ظنين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا (33983) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال: لا، ________________________________________ (1) التهذيب 6: 242 / 600 5 - الفقيه 3: 25 / 66 (1) في المصدر: عبد الله بن علي الحلبي 6 - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 41 (1) تقدم في الحديث 47 من الباب 24 من هذه الابواب (2) ياتي في الباب 32 من هذه الابواب الباب 31 فيه 10 احاديث 1 - الكافي 7: 395 / 4 والتهذيب 6: 244 / 610 (*) ________________________________________