[ 373 ] 30 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم (33977) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1) عن محمد ابن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود ؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ قال: ذلك يدخل في الظنين. (33978) 2 - وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: الظنين والخصم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله. (33979) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: الظنين والمتهم، والخصم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن شعيب مثله (1). (33980) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي ________________________________________ الباب 30 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 7: 395 / 1 والتهذيب 6: 242 / 601 (1) في التهذيب زيادة: عن ابيه 2 - الكافي 7: 395 / 2 (1) التهذيب 6: 242 / 602 3 - الكافي 7: 395 / 3 (1) التهذيب 6: 242 / 598 4 - الكافي 7: 395 / 5 (*) ________________________________________