[ 367 ] السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) وكذا الذي قبله. (33962) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، والمرأة لزوجها ؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها. أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها (1). 26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والإخ لأخيه، لا الولد على والده (33963) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه. (33964) 2 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا (1)، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لأبنه، أو الأخ لأخيه، ________________________________________ (1) التهذيب 6: 247 / 628 3 - التهذيب 6: 247 / 629 (1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 5 و 6 و 8 و 19 و 20 من هذه الابواب الباب 26 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 7: 393 / 3 والتهذيب 6: 247 / 630 2 - الكافي 7: 393 / 4 (1) في الفقيه: اصحابه (هامش المخطوط) (*) ________________________________________