وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 366 ] التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان (1) بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها. أقول: هذا محمول على القبول في الربع (2) والمرأتين في النصف (3)، أو مع يمين (4)، أو رجل لما مر (5)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6)، ويأتي ما يدل عليه (7). 25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته (33960) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها. (33961) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه ________________________________________ (1) في المخطوط: المرأة، وما اثبتناه من المصدر (2) مر ما يدل على القبول في الربع في الاحاديث 15 و 16 و 33 و 45 من هذا الباب (3) مر ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين 45 و 48 من هذا الباب (4) مر ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث 31 من هذا الباب (5) مر ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث 34 من هذا الباب (6) تقدم في الباب 22 من ابواب احكام الوصايا، وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 16 من هذه الابواب (7) ياتي في الباب 25 وفي الحديثين 17 و 20 من الباب 41 من هذه الابواب، وفي الباب 25 من ابواب حد الزنا الباب 25 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 7: 392 / 1 والتهذيب 6: 247 / 627 2 - الكافي 7: 393 / 2 (*) ________________________________________