[ 363 ] عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد مثله (1). أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة، واستدل على كونه للتقية، برواية داود بن الحصين السابقة (2). (33951) 43 - وعنه عن الحسين (1)، بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. وباسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (33952) 44 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (1) والذي قبله باسناده عن حماد مثله. ________________________________________ (1) الاستبصار 3: 25 / 80 (2) تقدم في الحديث 35 من هذا الباب 43 - التهذيب 6: 271 / 734 و الفقيه 3: 32 / 100 (1) في نسخة: الحسن (هامش المخطوط) (2) التهذيب 6: 263 / 701 والاستبصار 3: 22 / 69 44 - التهذيب 6: 271 / 735 (1) الفقيه 3: 32 / 97 (*) ________________________________________