[ 362 ] (33946) 38 - وعنه عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت. (33947) 39 - وعنه عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام): هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال: لا، هذا لا يستقيم. أقول: حمله الشيخ على التقية تارة، وعلى الكراهة اخرى. (33948) 40 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأه ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق (1) لها، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا. أقول: حمله الشيخ على ما مر (2) من التقية وعدم القبول في الجميع، ويحتمل الحمل على الإنكار. (33949) 41 - وعنه عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال. (33950) 42 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه ________________________________________ 38 - التهذيب 6: 271 / 737 39 - التهذيب 6: 280 / 769 والاستبصار 3: 25 / 79 40 - التهذيب 6: 280 / 771 والاستبصار 3: 28 / 91 (1) في المصدر: رقبة (2) مر في ذيل الحديث 34 من هذا الباب 41 - التهذيب 6: 284 / 782 والاستبصار 3: 30 / 101 42 - التهذيب 6: 281 / 773 (*) ________________________________________