وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 281 ] 11 - باب ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه. [ 33005 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي (1)، عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه. قال صاحب القاموس وغيره: التاطه ادعاه ولدا وليس له كاستلاطه (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 12 - باب ان من سبى أبوه في الجاهلية ثم اعتق وعرفت قبيلته لم يسقط نسبه بل يرثهم ويرثونه. [ 33006 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الاسلام واعتق قال: فقال: فلينتسب إلى آبائه العبيد في الاسلام ثم هو بعد من ________________________________________ الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 348 / 1251. (1) في المصدر: عبيدالله بن موسى العبسي. (2) القاموس المحيط (لوط) 2: 384. (3) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 8: 234 / 309. (*) ________________________________________