وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 280 ] علي، عن الحسن ابن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: لا يرث الحميل إلا ببينة. [ 33003 ] 4 - ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم (1)، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال: والحميل التى تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه (2) بعد أبوه أو أخوه. أقول: حمله الشيخ على التقية، ويمكن حمله على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا، وتقدم ما يدل على ذلك (3). 10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد اقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة. [ 33004 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع (1) بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2)، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه (3). ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه السلام). 4 - الفقيه 4: 229 / 732. (1) في المصدر: ابن بذلك. (3) تقدم بعمومه في الباب 6، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 348 / 1249. (1) في المصدر: قرع. (2) تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم. (*) ________________________________________