وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 269 ] [ 32980 ] 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وإن أبي أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث امه فان سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد. [ 32981 ] 7 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن دعاه احد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم كما مر في اللعان (1). ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله إلا أنه أسقط منه قوله: فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم (2). ________________________________________ 6 - التهذيب 9: 342 / 1228، والاستبصار 4: 181 / 681. 7 - التهذيب 9: 342 / 1229، والاستبصار 4: 181 / 682. (1) مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان. (2) الفقيه 4: 235 / 749 إلا فيه من بداية: وسألة عن الملاعنة. (*) ________________________________________