وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 268 ] حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته قال: يلحق الولد بامه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن ابن محمد مثله إلا أنه أسقط لفظ الولد من آخره وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال: يلحق به الولد (1). أقول: ذكر الشيخ وغيره (2): أن العمل على الاخبار السابقة دون هذا وما في معناه ولعلها محمولة على وجود الام أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقر به الاب (3) وحمل ما مر على ما أقر به الاب بعد اللعان، والله أعلم (4). [ 32979 ] 5 - وباسناده عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدى وأكذب نفسه ؟ قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد. ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري مثله (1). أقول: قد عرفت وجهه (2). ________________________________________ (1) الكافي 7: 161 / 9: (2) راجع المختلف: 744. (3) راجع الاستبصار 4: 181 / ذيل 682. (4) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 5 - التهذيب 9: 341 / 1227، والاستبصار 4: 180 / 680. (1) الكافي 7: 160 / 10. (2) تقدم في ذيل الحديث السابق. (*) ________________________________________