وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الوصايا (2) وفي الدين والقرض (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 15 - باب ان البدوى غير المهاجر لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم. [ 32448 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زراره قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك ؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شئ ؟ فقال: أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن اخذت الدية. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الكليني كما يأتي في القصاص (2). [ 32449 ] 2 - العياشي في تفسيره عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شئ من الميراث والقضاء والاحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في ________________________________________ (1) تقدم في الابواب 8 و 10 و 11 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا. (3) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين والقرض. (4) يأتي في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس. الباب 15 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 232 / 745. (1) التهذيب 9: 376 / 1345. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص في النفس. 2 - تفسير العياشي 1: 146 / 479. (*) ________________________________________