وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] 13 - باب أن القاتل بحق يرث المقتول [ 32446 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغى وهو وارثه أيرثه ؟ قال: نعم لانه قتله بحق. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن سليمان بن داود (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه عموما (3). 14 - باب أن حكم الدية حكم مال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وتورث عنه وان قتل عمدا وقبلت الدية. [ 32447 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال. ________________________________________ الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 233 / 748. (1) التهذيب 9: 381 / 1364. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، وفي الباب 2 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الازواج. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 377 / 1347. (*) ________________________________________