وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. [ 32441 ] 3 - وعنه عن على بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه. [ 32442 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا. أقول: حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه، لما مر (1)، وجوز حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 12 - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث. [ 32443 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ________________________________________ 3 - التهذيب 9: 381 / 1363، والاستبصار 4: 194 / 730 4 - التهذيب 9: 380 / 1360، والاستبصار 4: 195 / 731 (1) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب، وفي الباب 10 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 8 و 10 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل عليه اطلاقا في الابواب 1 - 18 من أبواب ميراث الازواج. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4: 232 / 741 (*) ________________________________________