وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] ورواه الشيخ باسناده عن سهل ابن زياد مثله (1). [ 32438 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثي فيه لابي ؟ قال: يجوز لابيها ما وهبت له: ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن (أحمد بن محمد بن عيسى) (2)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5). 11 - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة. [ 32439 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. [ 32440 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن ________________________________________ (1) التهذيب 9: 375 / 1342 7 - الفقيه 4: 233 / 747 (1) التهذيب 10: 288 / 1117 (2) في الكافي: احمد بن محمد بن خالد. (3) الكافي 7: 346 / 14، وفيه: عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب، والحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4: 232 / 743 2 - التهذيب 9: 381 / 1362. (*) ________________________________________