وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] الحسن بن علي بن فضال، عن أبان (2). ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). [ 32416 ] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ميراث المرتد لولده (1). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الطلاق (2)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (3) وتقدم في النكاح ما يدل على المسألة الاخيرة (4). ________________________________________ (2) التهذيب 10: 143 / 566 (3) الفقيه 3: 92 / 342 7 - قرب الاسناد: 63 (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل، وان الوصية مقدمة على الميراث، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق والوصية به، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به وبالزنا معا، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، وحصول أولاد زنا بسببه يوكد سبب القتل، وظاهر الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضا، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها، إذ ليس فيه تأخره، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة، وسبب بطلان عتقها ظاهر، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، وهو (عليه السلام) أعلم بالحكمة فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه وكان في نهاية الهامش ما صورته (م د ج) (2) تقدم في الباب 46 من أبواب العدد (3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حد المرتد (4) تقدم في الحديث 17 من الباب 10، وفي الاحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر (*) ________________________________________