وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب، عن سيف بن عميرة (1) وباسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه قال في حديث أبي بكر الحضرمي: إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن مات وهو مرتد عن الاسلام (3). ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ (4) وكذا الذي قبله. [ 32415 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ________________________________________ (1) الظاهر ان الضمير في (وراه) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (4) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة. وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (5) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب، فقط (2) التهذيب 9: 373 / 1333 (3) التهذيب 9: 373 / 1332، وفي 10: 142 / 24 نحوه. (4) الفقيه 4: 242 / 772 6 - الكافي 7: 152 / 1. (1) التهذيب 9: 374 / 1335. (*) ________________________________________