وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 21 ] ورواه الصدوق والشيخ (4) باسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (5). [ 32399 ] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد (1) قسم فلا ميراث له. [ 32400 ] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: من أسلم على ميراث (من) (1) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) وكذا الذي قبله. [ 32401 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي ________________________________________ = لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالبا، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازا، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الاحاديث. منه. قده راجع المختلف: 751. (4) الفقيه 4: 244 / 787 (5) التهذيب 9: 369 / 1317 2 - الكافي 7: 144 / 3، التهذيب 9: 369 / 1317 (1) في المصدر: بعدما. 3 - الكافي 7: 144 / 4 (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 9: 369 / 1318 4 - الفقيه 4: 237 / 758 (*) ________________________________________