وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] 3 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك فيه ان كان مساويا، واختص به ان كان أولى، وان أسلم بعد القسمة لم يرث، فان كان الوارث الامام فاسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للامام (عليه السلام). [ 32398 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني: المرادي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت امه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت: فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين (1) وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال: إن أسلمت امه فان (2) ميراثه لها، وإن لم تسلم امه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للامام (3). ________________________________________ الباب 3 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 7: 144 / 2 (1) في المصدر: من المسلمين وأمه نصرانية (2) في المصدر زيادة: جميع. (3) لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم الامام، وهو وارث واحد، وقد حكم ماعة من المتأخرين - منهم المحقق في الشرائع 4: 12، والعلامة في المختلف: 79، وابن إدريس في السرائر: 404 - بأن حكمه حكم تحقق القسمة، واعترف بعضهم عدم النص، وأنه إلحاق، وهو عجيب، فانه حينئذ قياس محض، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، وهذا وأغرب، فانه رد نص صحيح صريح لاجل حكم = (*) ________________________________________