وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] قال الشيخ: هذا والذي قدمناه عن امي الصير في موافقان للعامة على ما يرونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ورجالهما رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية، ولا يوخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها. [ 32396 ] 24 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث ؟ فقال: لا يرث أهل ملة (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 2 - باب حكم ما لو مات نصراني، وله اولاد صغار أو كبار وابن اخ، وابن اخت مسلمان. [ 32397 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم وله (1) أولاد وزوجة نصارى فقال: أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثى ما تركه ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فان أسلم أولاده وهم ________________________________________ قرب الاسناد: 120. (1) في المصدر زيادة: ملة. (2) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 245 / 788. (1) في المصدر: وللنصراني. (*) ________________________________________