وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] أقول: حمله الشيخ (1) وغيره (2) على نفى التوارث من الجانبين لا من كل جانب كما تقدم التصريح به، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لاكثر العامة. [ 32393 ] 21 - وعنه عن ابن جبلة، عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان. أقول: تقدم وجهه (1). وعنه عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). [ 32394 ] 22 - وعنه عن حنان، عن امى الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما. أقول: يأتي وجهه (1). [ 32395 ] 23 - وعنه عن جعفر بن سماعه، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها. ________________________________________ (1) راجع التهذيب 9: 367 / ذيل 1311، والاستبصار 4: 191 / ذيل 715. (2) راجع الوافي 3: 144 أبواب المواريث، وروضة المتقين 11: 388. 21 - التهذيب 9: 367 / 1309، والاستبصار 4: 190 / 713. (1) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب. (2) التهذيب 9: 367 / 1310، والاستبصار 4: 190 / 714. 22 - التهذيب 9: 367 / 1311، والاستبصار 4: 191 / 715. (1) يأتي في الحديث 23 من هذا الباب. 23 - التهذيب 9: 368 / 1314، والاستبصار 4: 191 / 718. (*) ________________________________________