وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 418 ] أقول: وتقدم ما يدل على التخصيص (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 6 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة. (32253) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء (1) بكيل حنطة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (32254) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن عبد الله بن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ. (32255) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم ________________________________________ (2) تقدم في الباب 2، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع. (3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 277 / 1. (1) في المصدر زيادة: باعه. (2) التهذيب 7: 139 / 616، والاستبصار 3: 106 / 376. 2 - التهذيب 7: 139 / 617، والاستبصار 3: 107 / 377. 3 - قرب الاسناد: 113. (*) ________________________________________