وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 417 ] (32250) 3 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: ابن أبي ليلي قال: إنهم إذا أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 5 - باب ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما لم يكن ملك أحد بعينه. (32251) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان مثله (1). (32252) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: لا يحل منع الملح (1) والنار. ________________________________________ 3 - التهذيب 7: 155 / 684. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب عقد البيع، وفي الباب 1 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 146 / 648. (1) الفقيه 3: 150 / 662. 2 - قرب الاسناد: 64. (1) في المصدر زيادة: والماء. (*) ________________________________________