وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كانت انثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء إلا أن يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره. (31181) 3 - قال: وقد يروى أن الحام من الابل إذا نتج عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء. (31182) 4 - العياشي في (تفسيره) قال أبو عبد الله عليه السلام: البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت. أقول: وتقدم ما يدل على حصر المحرمات (1). 27 - باب طبخ الزبيبة والالوان والنارباج. (31183) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، عن النضر بن سويد (2)، عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة. (31184) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الالوان يعظم عليه (1) البطن ويخدرن الاليتين. ________________________________________ 3 - معاني الاخبار: 148 / ذيل 1. 4 - تفسير العياشي 1: 348 / 215. (1) تقدم في أكثر أبواب الاطعمة المحرمة، وفي الباب 1 من هذه الابواب. الباب 27 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 7316، والمحاسن: 401 / 92. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن خالد. (2) في المحاسن زيادة: عن رجل 2 - الكافي 6: 317 / 8، والمحاسن: 401 / 88. (1) في الكافي: يعظمن. (*) ________________________________________