وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 26 - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها (31179) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (1)، قال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن (2) قالوا: وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلها، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها، والحام فحل الابل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عزوجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا. (31180) 2 - قال الصدوق: وقد روي أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكلته الرجال والنساء، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها أي شقوها وكانت حراما على النساء والرجال شحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكرا ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 43 من الباب 10 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الابواب. الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 - معاني الاخبار: 148 / 1. (1) المائدة 5: 103. (2) في المصدر زيادة: واحد. 2 - معاني الاخبار: 148 / 1. (*) ________________________________________