[ 64 ] تفرغ من خمس تكبيرات، وإذا فرغت سلمت عن يمينك (7). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن زرعة، مثله، وترك من آخره: وإذا فرغت سلمت عن يمينك (8). (3027) 7 - وعنه، عن فضالة، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير على الميت ؟ فقال بيده: خمسا، قلت: كيف أقول إذا صليت عليه ؟ قال: تقول: اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له. (3028) 8 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عن الرضا (عليه السلام) فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز: تقرأ في الاولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك، والخامسة تنصرف بها. وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام)، مثل ذلك (1). (3029) 9 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن ________________________________________ (7) ورواه الشيخ مختصرا في الاستبصار 1: 478 / 1849. (8) الكافي 3: 182 / 1. 7 - التهذيب 3: 315 / 975، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة. 8 - التهذيب 3: 193 / 440 والاستبصار 1: 477 / 1844. (1) التهذيب 3: 193 / 441 9 - التهذيب 3: 317 / 983 والاستبصار 1: 475 / 1840. (*) ________________________________________