[ 61 ] وغيره. (3) [ 29995 ] 29 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم، ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الذكاة على أهل الذمة. [ 29996 ] 30 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن العبد الصالح (عليه السلام)، أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا تقربوها. [ 29997 ] 31 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته، حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسي ؟ فقال: نعم، إذا سمعته يذكر إسم الله، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (1). أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (2) مما يأتي (3). (هامش) (3) راجع روضة المتقين 7: 440، والوافي 3: 38 من كتاب الصيد والذبائح. 29 - التهذيب 9: 67 / 284، والاستبصار 4: 84 / 316، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة. 30 - التهذيب 9: 67 / 285، والاستبصار 4: 84 / 317. 31 - التهذيب 9: 68 / 287، والاستبصار 4: 84 / 319. (1) الانعام 6: 121. (2) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب. (3) يأتي في الاحاديث 32 - 46 من هذا الباب. ________________________________________