[ 60 ] [ 29992 ] 26 - وعنه، عن القاسم، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد ا لله (عليه السلام)، قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت: والله لا ترد لكما على ظهرى (1) لا تأكل قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا تأكل منه. [ 29993 ] 27 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن (القاسم بن بريد) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تأكل ذبيحة نصارى العرب. [ 29994 ] 28 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن (ابن أبي عقيلة) (1) الحسن بن أيوب، عن داود بن كثير الرقى، عن بشير (2) بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما. أقول: هذا ظاهر في التقية، وفي المنع مع عدمها، كما قاله الشيخ (هامش) 26 - التهذيب 9: 67 / 286، والاستبصار 4: 84 / 318. (1) قوله: لا ترد الى آخره، الظاهر ان معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلا على ظهرى أي لا أتحمل اثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق، والله أعلم. منه (هامش المخطوط). 27 - التهذيب 9: 68 / 288، والاستبصار 4: 85 / 320. (1) في الاستبصار: القاسم بن يزيد. 28 - التهذيب 9: 70 / 299، والاستبصار 4: 87 / 331، أورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ابن أبى غفيلة. (2) في التهذيب: بشر. ________________________________________