وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 373 ] (29779) 10 - قال: وقال علي (عليه السلام) في رجل له نبال ليس فيها حديد وهى عيدان كلها فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وان لم يخرج دم وهى نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزوجل. (29780) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في حديث - قال: والذى ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه الا ما ذكى. أقول: هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته: لما مضى (1) ويأتي (2). 23 - باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق (*) إذا لم تدرك ذكاته (29781) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما قتل ________________________________________ (10) الفقيه 3: 204 / 927. (11) قرب الاسناد: 39، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 19 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) مضى في الباب 16، وفي احاديث هذا الباب. (2) ياتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب، وياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب 23 من هذه الابواب ايضا. الباب 23 فيه 8 احاديث * - البندق والجلاهق: الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره (لسان العرب 10: 29 و 37). (1) الكافي 6: 213 / 3. (*) ________________________________________