وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 372 ] حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ؟ فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، (وان كان له نبل غيره فلا) (1). ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2). (29774) 5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على ابن الحكم عن أبان (1) عن زرارة واسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراض ؟ قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذى قبله. (29775) 6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به إذا كان انما يصنع لذلك. (29776) 7 - قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذى يرمى به فلا بأس. (29777) 8 - قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس. (29778) 9 - قال: وروى ان خرق أكل وان لم يخرق لم يؤكل. ________________________________________ (1) في نسخة: قلت: وان كان له نبل غيره ؟ قال: لا، (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) الفقيه 3: 203 / 923. (5) الكافي 6: 212 / 1. (1) ورد في اصل المخطوط زيادة: عن ابان (والظاهر انها سهو). (2) التهذيب 9: 35 / 144. (6) الفقيه 3: 203 / 922. (7) الفقيه 3: 203 / 924. (8) الفقيه 3: 203 / 925. (9) الفقيه 3: 204 / 926. (*) ________________________________________