وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] 9 - باب أن المرأة إذا ملكت احدا من الاباء، أو الامهات أو الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة ويحرم العبد (29020) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ فقال: كل أحد الا خمسة: أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد ابن أبي العلا (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ومعنى عدم ملكها لزوجها: أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها. وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (3). ________________________________________ الباب 9 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 177 / 3. (1) التهذيب 8: 242 / 873، والاستبصار 4: 16 / 49. (2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (3) تقدم في البابين 49 و 50 من ابواب نكاح العبيد والإماء. (*) ________________________________________