وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 23 ] (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس مثل هذا يكتب. (29019) 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه ؟ أو يبيعها ابنه ؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها ؟ قال: فيبيعها. قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لانه فسره في آخر الخبر ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) وفي الرضاع (2) وفي بيع الحيوان وغير ذلك (3). ________________________________________ (4) التهذيب 8: 224 / 884، والاستبصار 4: 18 / 60. (1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب. (2) تقدم في البابين 1 و 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع. (3) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________